هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣ - السابع
الْأَبِ، وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ لَا يُجْلَدُ.
٩ [١] وَ رُوِيَ: يُجْلَدُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا قَبْلَ اللِّعَانِ.
١٠ [٢] وَ رُوِيَ: جَوَازُ لِعَانِ الْمُطَلَّقَةِ فِي عِدَّتِهَا.
الرابع:
١١ [٣] رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ وَ شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ: جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا.
١٢ [٤] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
١٣ [٥] وَ رُوِيَ فِي الْخَرْسَاءِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
الخامس:
١٤ [٦] رُوِيَ: لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ مِنْهَا الْمَجْلُودِ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً [٧].
السادس:
١٥ [٨] رُوِيَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.
١٦ [٩] وَ رُوِيَ: يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ.
السابع:
١٧ [١٠] رُوِيَ: أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَ أَخْوَالِهِ لَا لِأَبِيهِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ.
[١] الوسائل ١٥: ٦٠١/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٦٠٢/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٦٠٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٦٠٣/ ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٦٠٣/ ٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٦٠٥/ ١.
[٧] النور: ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٦٠٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ٦٠٦/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٥: ٦٠٧/ ١.