هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - الثاني عشر في الأحكام
خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ.
٢٠٤ [١] وَ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ فِي الشَّرِيكَيْنِ فِي الْجَارِيَةِ.
٢٠٥ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَطِئَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ الْوَالِي، فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ، وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.
أقول: حمل على الشركة، أو وطء الشبهة.
٢٠٦ [٣] وَ رُوِيَ: لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
٢٠٧ [٤] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا، فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا، وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ.
٢٠٨ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا، [ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا] [٦]، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ، فَقَالَ (عليه السلام): الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ.
٢٠٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: لِلَّذِي عِنْدَهُ.
٢١٠ [٨] وَ رُوِيَ فِي مَالِكَيْنِ مُتَعَاقِبَيْنِ جَامَعَا الْأَمَةَ فَوَلَدَتْ: أَنَّهُمَا يَرِثَانِ الْوَلَدَ وَ يَرِثُ مِنْهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[١] الوسائل ١٤: ٥٦٧/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٦٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٦٧/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٦٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٦٨/ ٢ و ٣.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٦٨/ ٤.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٦٩/ ٦.