هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣ - الخامس في جملة من آداب التزويج و مستحبّاته، و نذكر منها هنا اثني عشر
٨٩ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِيثِ.
٩٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ [٣] فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ، لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
٩١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٩٢ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
٩٣ [٦] وَ قَالَ لِبَعْضِ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ، وَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ، فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ [٧]، وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَكَّدَ.
٩٤ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَةُ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِيثِ.
٤- الوليّ لما يأتي و لا يجب.
٩٥ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا، قَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.
٩٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً.
[١] الوسائل ١٤: ٦٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٦٧/ ٣.
[٣] البتّ: القطع (المجمع: بتت).
[٤] الوسائل ١٤: ٦٧/ ٤.
[٥] الوسائل ١٤: ٦٨/ ٩.
[٦] الوسائل ١٤: ٦٧/ ٥.
[٧] الأصل: فيما أهمل اللّه.
[٨] الوسائل ١٤: ٦٨/ ٦.
[٩] الوسائل ١٤: ٦٩/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ٦٩/ ٣.