هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - الثامن فيمن تزوّج امرأة في عدّتها أو تزوّج ذات بعل
السابع: في مهر [١] زوجة الولد
١١٥ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ [٣] ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.
١١٦ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ؟ قَالَ: عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ.
١١٧ [٥] وَ رُوِيَ فِيمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَ، مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ؟ قَالَ: مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ [إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ] [٦]. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.
الثامن: فيمن تزوّج امرأة في عدّتها أو تزوّج ذات بعل
و قد مرّ
١١٨ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا الْمَهْرَ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا، وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلِ الثَّانِي بِهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ، وَ هُوَ نِكَاحٌ بَاطِلٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
[١] الأصل: مهور.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٩/ ١.
[٣] الأصل: من المهر.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٩/ ٣.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٧] الوسائل ١٥: ٢٥/ ١.