هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - الثالث في عتق الأمة و تزويج مولاها بها
٥١ [١] وَ رُوِيَ: يُعْرَضُ عَلَيْهَا أَنْ تُسْتَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا، فَإِنْ أَبَتْ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.
٥٢ [٢] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: يَسْتَسْعِيهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا، وَ إِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ، قَالَ: وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا عَتَقَتْ.
٥٣ [٣] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَا يَلْزَمُ.
٥٤ [٤] ١١- قَالَ الْمَأْمُونُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): سُئِلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ كَانَ نَظَرُهُ إِلَيْهَا حَرَاماً عَلَيْهِ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ انْتِصَافُ اللَّيْلِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ [٥] حَلَّتْ لَهُ، مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ يَحْيَى: لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِي إِلَى جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُفِيدَنَاهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): هَذِهِ أَمَةٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَيْهَا أَجْنَبِيٌّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَكَانَ نَظَرُهُ إِلَيْهَا حَرَاماً عَلَيْهِ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ [٦] الْآخِرَةِ كَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ.
[١] الوسائل ١٤: ٥١٣/ ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٥١٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٥١٤/ باب ١٦.
[٤] الوسائل ١٤: ٥١٨/ ١.
[٥] أثبتناه من الوسائل و الاحتجاج، و في الأصل:
الشمس.
[٦] الأصل: عشاء.