هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - التاسع في الحضانة
شُرْبُ الْخَمْرِ وَ [مَا] [١] لَا يَحِلُّ مِثْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَ لَا يَذْهَبْنَ بِوَلَدِكَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ، وَ الزَّانِيَةُ لَا تُرْضِعُ لَكَ وَلَدَكَ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، وَ الْمَجُوسِيَّةُ لَا تُرْضِعُ لَكَ وَلَدَكَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا.
٢٠٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام): هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْمُشْرِكَةُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ قَالَ: امْنَعُوهُمْ شُرْبَ الْخَمْرِ.
٢٠٣ [٣] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): رَضَاعُ الْيَهُودِيَّةِ، وَ النَّصْرَانِيَّةِ خَيْرٌ مِنْ رَضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ.
٢٠٤ [٤] ١١- قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ [لَا] [٥] الْعَمْشَاءَ [٦] فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي.
٢٠٥ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): تَخَيَّرُوا لِلرَّضَاعِ كَمَا تَخَيَّرُونَ لِلنِّكَاحِ، فَإِنَّ الرَّضَاعَ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ.
٢٠٦ [٨] ١٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ، وَ إِيَّاكَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي.
٢٠٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّؤُرَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي [١٠].
التاسع: في الحضانة
و فيها اثنا عشر حديثا
٢٠٨ [١١] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ
[١] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٥: ١٨٦/ ٥.
[٣] الوسائل ١٥: ١٨٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ١٨٨/ ٤.
[٥] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٦] العمش: ضعف الرّؤية مع سيلان دمّعها في أكثر أوقاتها و الرّجل أعمش و المرأة عمشاء (المجمع: عمش).
[٧] الوسائل ١٥: ١٨٨/ ٦.
[٨] الوسائل ١٥: ١٨٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٥: ١٨٩/ ٢.
[١٠] سقط هذا الحديث من ج.
[١١] الوسائل ١٥: ١٨١/ ١.