هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - الكتاب الثالث من كتب الإيقاعات كتاب الظهار
<الكتاب الثالث: كتاب الظهار [١] و أحكامه اثنا عشر> ١- يحرم التلفّظ به، فمن تلفّظ حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفّر.
١ [٢] رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ نَدِمَ فَسَأَلَتِ الْمَرْأَةُ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ قَالَتْ: أَشْكُو إِلَى اللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا [٣] الْآيَتَيْنِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ:
وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٤] الْآيَتَيْنِ.
٢ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي، وَ أَنَّهُ (عليه السلام) قَالَ بَعْدَ مَا تَلَا عَلَيْهِ الْآيَاتِ: فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [٦] يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [٧] فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هَذَا.
٣ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
[١] كتاب الظّهار و فيه: ٥٦ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ٥٠٦/ ١.
[٣] المجادلة: ١.
[٤] المجادلة: ٣.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٠٦/ ٢.
[٦] المجادلة: ٣.
[٧] المجادلة: ٤.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٠٨/ ٤.