هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - الثاني فيما ينبغي اجتنابه من صفات النساء و أحكامه اثنا عشر
تُهَيِّجُ الْمِرَّةَ [السَّوْدَاءَ] [١].
٣٣ [٢] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): ثَلَاثٌ يَجْلِينَ الْبَصَرَ: النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِي، وَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ.
١٢- ينبغي أن يختار عظيم الآلة المرأة السوداء العنطنطة، و لا تحلّ له البهائم.
٣٤ [٣] أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَحْمِلُ أَعْظَمَ مَا يَحْمِلُ الرِّجَالُ، فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ آتِيَ بَعْضَ مَالِي مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَةً أَوْ حِمَارَةً؟ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَقْوَيْنَ عَلَى مَا عِنْدِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْكَ حَتَّى خَلَقَ لَكَ مَا يَحْتَمِلُكَ مِنْ شَكْلِكَ، فَانْصَرَفَ [فَلَمْ] [٤] يَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ أَنْتَ مِنَ السَّوْدَاءِ الْعَنَطْنَطَةِ [٥]؟ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ وَقَعْتُ عَلَى شَكْلِي مِمَّا يَحْتَمِلُنِي.
الثاني: فيما ينبغي اجتنابه من صفات النساء و أحكامه اثنا عشر
٣٥ [٦] ١- قَالَ (عليه السلام): أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ نِسَائِكُمُ؟ الذَّلِيلَةُ فِي أَهْلِهَا، الْعَزِيزَةُ مَعَ بَعْلِهَا، الْعَقِيمُ الْحَقُودُ الَّتِي لَا تَتَوَرَّعُ عَنْ قَبِيحٍ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا، الْحَصَانُ [٧] مَعَهُ إِذَا حَضَرَ، لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ، وَ لَا تُطِيعُ أَمْرَهُ، وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ كَمَا نتمنع [تَمَنَّعُ [٨] الصَّعْبَةُ [٩] عِنْدَ رُكُوبِهَا، وَ لَا تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً، وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً.
[١]- أثبتناه من ج و الوسائل، و المرّة: خلط من أخلاط البدن غير الدم، و فيه «لم يبعث نبيّا قطّ إلّا صاحب مرّة سوداء صافية» (المجمع: مرر).
[٢] الوسائل ١٤: ٣٧/ ٥.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٨/ ١.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] العنطنطة: الطويلة العنق مع حسن قوام (المجمع: عنط).
[٦] الوسائل ١٤: ١٨/ ١.
[٧] المرأة الحصان بالكسر: المتعفّفة (المجمع:
حصن).
[٨] الأصل: يمتنع.
[٩] الناقة الصعبة: خلاف الذلول (المجمع:
صعب).