هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - السادس في تحليل الأمة للرجل من مالكها
تَطَأُ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلَّا مَا يَأْمُرُكَ إِلَّا جَارِيَةً يَرَاهَا فَيَقُولُ: هِيَ لَكَ حَلَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِكَ مَا بَدَا لَكَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْكَرَاهَةِ، وَ الْإِنْكَارِ.
٦- لا يحلّ وطء الجارية بمجرّد العارية من دون تحليل لما مرّ.
٩٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ:
لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِأَخِيهِ.
٩٩ [٢] وَ رُوِيَ فِي عَارِيَّةِ الْفَرْجِ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْلِيلِ لِمَا مَرَّ.
٧- من أحلّ لأخيه من جاريته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء، و يجب الاقتصار على ما أحلّ له و لو قبلة لما مرّ.
١٠٠ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ؟ قَالَ:
نَعَمْ، لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
١٠١ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ، فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، فَقِيلَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ، أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا، أَ لَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا، وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ.
١٠٢ [٥] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً، [فَأَحَلَّتْهَا لَهُ] [٦] قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا، وَ لَا يَطَأَهَا، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِي قَالَتْ.
١٠٣ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْدَعُ امْرَأَتَهُ، فَيَقُولُ: اجْعَلِينِي فِي حِلٍّ مِنْ
[١] الوسائل ١٤: ٥٣٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٣٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٣٨/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٣٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٣٨/ ٤.
[٦] أثبتناه من الوسائل.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٣٨/ ٥.