هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - خاتمة فيما يناسب المقام من الأحكام
٦٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا فَيَنَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِزَارِهِ وَ يَكُونَ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً، وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِيعاً كَذَلِكَ، وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ وَ لَا أُمِّهِ.
٧٠ [٢] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ، فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ، وَ إِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً [حَدّاً] [٣]، فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا، فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.
٧١ [٤] وَ رُوِيَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ [النِّسَاءِ وَ] [٥] الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ.
٧٢ [٦] وَ رُوِيَ: لِسِتِّ سِنِينَ.
٩- تحرم الدياثة لما تقدّم و يأتي.
٧٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْجَنَّةَ لَيُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَيُّوثٌ، قِيلَ: وَ مَا الدَّيُّوثُ؟ قَالَ: الَّذِي تَزْنِي امْرَأَتُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهَا.
١٠- تحرم القيادة لما تقدّم و يأتي.
٧٤ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ يَعْنِي الزَّانِيَةَ وَ الْقَوَّادَةَ.
٧٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَادَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً.
٧٦ [١٠] ١١- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا
[١] الوسائل ١٤: ٢٦٣/ ١٠.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٦٤/ ١.
[٣] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٦٨/ ١.
[٥] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٥: ١٨٣/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ١٠٩/ ٩.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٦٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٢٦٦/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٤: ٢٦٩/ ١.