هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - الثاني في أنّ من تزوّج امرأة حرمت على أبيه و إن علا، و ابنه و إن نزل، و إن لم يدخل بها و قد تقدّم دليله و يأتي أيضا
جَدِّهِ.
٨٢ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ تَزْوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
٨٣ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ نِسَاءَ عَلِيٍّ (عليه السلام) حَرَامٌ عَلَى الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) خَاصَّةً.
٨٤ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا، وَ أَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِهِمَا، فَلَمَّا مَاتَ اسْتَأْذَنَتَا أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ.
٨٥ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا نَهَى اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مِنْ بَعْدِهِ، وَ ذَكَرَ هَاتَيْنِ الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟ لَقَالُوا: لَا، فَرَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ.
٨٦ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا، قَالَ: مَهْرُهَا وَاجِبٌ، وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ.
٨٧ [٦] وَ رُوِيَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ [٧] إِنَّ مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ، وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا.
[١] الوسائل ١٤: ٣١٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٣١٣/ ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٣١٣/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ٣١٣/ ٤.
[٥] الوسائل ١٤: ٣١٤/ ٦.
[٦] الوسائل ١٤: ٣١٥/ ٨.
[٧] الأعراف: ٣٣.