هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٦ - السادس في أنّ المكاتبة المبعّضة يحرم وطؤها على مولاها و يلزمه من الحدّ بقدر الحرّيّة
الخامس: في أنّ أولاد المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء تحرّر منهم بقدره حتّى يؤدّوا ما بقي فيتحرّرون و يرثون بقدر الحرّية
و يأتي
١٨ [١] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي مُكَاتَبَةٍ [٢] تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ مَا عَلَيْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ فِي مُكَاتَبَتِهَا، أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا، وَ يُرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا.
١٩ [٣] وَ رُوِيَ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ: أَنَّ نِصْفَ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ لِمَوْلَاهُ، وَ نِصْفَهُ الْآخَرَ لِابْنِ الْمُكَاتَبِ، فَإِنْ أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ.
٢٠ [٤] وَ رُوِيَ: يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يَرِثُ مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِ الْحُرِّيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
السادس: في أنّ المكاتبة المبعّضة يحرم وطؤها على مولاها و يلزمه من الحدّ بقدر الحرّيّة
٢١ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَةُ: مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا: نَعَمْ، فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ [٦] عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا، وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ.
[١] الوسائل ١٦: ٩١/ ٢.
[٢] الأصل: في المكاتبة.
[٣] الوسائل ١٦: ٩١/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٩٢/ ٣.
[٥] الوسائل ١٦: ٩٣/ ١.
[٦] الدرء: الدفع، درأت عنه الحدّ، أي دفعته (اللسان: درأ).