هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥ - الحادي عشر في الاختلاف في قدر المهر
التاسع: فيمن أسرّ مهرا و أعلن غيره
١١٩ [١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ:
هُوَ الَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ.
العاشر: في قبض الرجل مهر ابنته
١٢٠ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا.
١٢١ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) [٤] عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.
الحادي عشر: في الاختلاف في قدر المهر
١٢٢ [٥] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَ ذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ:
الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ.
١٢٣ [٦] وَ رُوِيَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ.
[١] الوسائل ١٥: ٢٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٢٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٦/ ١.
[٤] ج: و سئل (ع).
[٥] الوسائل ١٥: ٢٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٥: ١٥/ ٧.