هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠ - الباب الحادي عشر في عدّة الوفاة
٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لَا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ، وَ لَا تَطَيَّبُ، وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً.
٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ، وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
٨ [٤] وَ رُوِيَ: لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ، وَ تَكْتَحِلَ، وَ تَمْتَشِطَ، وَ تَصْبَغَ، وَ تَلْبَسَ الْمُصَبَّغَ، وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ لِزَوْجٍ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الزِّينَةِ مَعَ عَدَمِ التَّظَاهُرِ بِهِ.
٣- عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيّام لما مرّ.
٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ كَانَتْ حَوْلًا وَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ، ثُمَّ نُسَخِ فَصَارَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ.
١٠ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ.
١١ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ حُرْقَةً الْمُطَلَّقَةِ تَسْكُنُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَ حُرْقَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَسْكُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.
٤- عدّة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع، و أربعة أشهر و عشر.
١٢ [٨] قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا، ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا، وَ إِنْ شَاؤُوا أَمْسَكُوهَا، [فَإِنْ
[١] الوسائل ١٥: ٤٥٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٥٠/ ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٥٠/ ٥.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٥١/ ٧.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٥٣/ ٤.
[٦] الوسائل ١٥: ٤٥٢/ ٢.
[٧] الوسائل ١٥: ٤٥٣/ ٣.
[٨] الوسائل ١٥: ٤٥٦/ ٣.