هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤ - الباب الثامن في الوصيّ و أحكامه اثنا عشر
نَعَمْ، عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ.
٦ [١] ٥- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى امْرَأَةٍ وَ شَرَّكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً، قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَ تُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ، وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ.
٧ [٢] ٦- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُوصَى إِلَى الصَّبِيِّ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ.
٨ [٣] ٧- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ، أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ الْآخَرِ بِالنِّصْفِ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ، وَ أَنْ يَعْمَلَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ.
٩ [٤] ٨- رُوِيَ: جَوَازُ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ وَ الصَّبِيِّ وَ قَدْ مَرَّ.
١٠ [٥] وَ رُوِيَ: الْمَرْأَةُ لَا يُوصَى إِلَيْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ [٦].
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
١١ [٧] ٩- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ [٨] قَالَ: لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.
١٢ [٩] ١٠- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ
[١] الوسائل ١٣: ٤٣٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٣٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٤٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٤٣٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٤٤٢/ ١.
[٦] النّساء: ٥.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٤٢/ ٢.
[٨] النّساء: ٥.
[٩] الوسائل ١٣: ٤٦٠/ ١.