هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣ - الثالث فيمن ينعتق بالملك
٢٨ [١] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً، فَقَالَ: أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا، وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ، وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا.
٢٩ [٢] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ، قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَبَوَيْنِ فَقَدْ عَتَقَا، وَ قَدْ يَمْلِكُ إِخْوَتَهُ فَيَكُونُونَ مَمْلُوكِينَ وَ لَا يَعْتِقُونَ.
٣٠ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَخَ يَنْعَتِقُ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٣١ [٤] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٥] عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوكَةٍ حَتَّى تَفْطِمَهُ، يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ؟ قَالَ: لَا، حَرُمَ عَلَيْهَا ثَمَنُهُ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ ابْنُهَا؟ وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ.
٣٢ [٦] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) [٧] عَنِ الْمَرْأَةِ، مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟ فَقَالَ: كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً: أَبَاهَا، وَ أُمَّهَا، وَ ابْنَهَا، وَ ابْنَتَهَا، وَ زَوْجَهَا.
أقول: وجهه إنّها إذا ملكته [٨] بطل العقد لما مرّ في محلّه لا أنّه ينعتق.
٣٣ [٩] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ يَسْتَعْبِدَهُ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وُلْدِهِ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لَا يَسْتَعْبِدَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ كَذَا الَّذِي يَأْتِي.
٣٤ [١٠] ٩- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ أَخَاهُ أَوِ
[١] الوسائل ١٦: ١٠/ ٦.
[٢] الوسائل ١٦: ١٠/ ٨.
[٣] الوسائل ١٦: ١٠/ ٧.
[٤] الوسائل ١٦: ١٢/ ٣.
[٥] ج و رض: سئل (ع).
[٦] الوسائل ١٦: ١٣/ ١.
[٧] الأصل: سئل أبو الحسن (ع)، و في الوسائل:
عن أبي عبد اللّه (ع).
[٨] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:
ملكت.
[٩] الوسائل ١٦: ١٥: ١.
[١٠] الوسائل ١٦: ١٦/ ٢.