هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - الثاني عشر في الأحكام
١٤١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ امْرَأَةً وَلِيدَةً، فَقَالَ: إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ، قِيلَ: قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
١٤٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا، قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، قِيلَ: عَلَيْهِ أَدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ.
١٤٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، وَ لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ، قِيلَ: فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا طَلَاقُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
١٤٤ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَ لَا تَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَ تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ.
١٤٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا، وَ أَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنتا عشرة
١٤٦ [٦] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَتَزَوَّجُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ.
[١] الوسائل ١٤: ٣٩٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٩٤/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٩٤/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٩٣/ ٧.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٩٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٧٨/ ٢.