هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥ - الرابع في أنّ المكاتب لا يتزوّج و لا يحجّ و لا يتصرّف في ماله إلّا بإذن المولى
قَالَ: تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا، وَ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ بَعْدَ حِلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
١١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤَجَّلُ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ، فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّيَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً.
١٢ [٢] وَ رُوِيَ: يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ [فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِيقاً] [٣].
١٣ [٤] وَ رُوِيَ: يُنْتَظَرُ بِهِ عَاماً (أَوْ عَامَيْنِ) [٥]. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الرابع: في أنّ المكاتب لا يتزوّج و لا يحجّ و لا يتصرّف في ماله إلّا بإذن المولى
١٤ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ، وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ.
١٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُكَاتَبُ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِكَاحٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ.
١٦ [٨] وَ رُوِيَ: يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي، وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي تِجَارَةٍ كَانَ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
١٧ [٩] وَ رُوِيَ فِي الْمُكَاتَبَةِ الْمَشْرُوطَةِ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا.
[١] الوسائل ١٦: ٨٩/ ٣.
[٢] الوسائل ١٦: ٨٦/ ٩.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٦: ٨٧/ ١٣.
[٥] ليس في رض.
[٦] الوسائل ١٦: ٨٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٩٠/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٩٠/ ٣.
[٩] الوسائل ١٦: ٩٠/ ٦.