هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - الثالث في نفقة الزوجات
٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ [٢] قَالَ: إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ: إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا.
٥ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا، وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
٦ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [٦] الْإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ كَفُّ الْأَذَى، وَ إِحْبَاءُ [٧] النَّفَقَةِ، وَ أَمَّا التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ.
٢- الواجب للزوجة قدر كفايتها من المطعم و الملبس و المسكن لما مرّ و لما يأتي.
٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ: يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ، وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ، وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا.
٨ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: يُشْبِعُ بَطْنَهَا، وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا، وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.
٩ [١٠] وَ رُوِيَ فِي قَدْرِ الشِّبَعِ: نَحْنُ نَرْزُقُ عِيَالَنَا [مُدَّيْنِ] [١١] مِنْ تَمْرٍ.
[١] الوسائل ١٥: ٢٢٣/ ١.
[٢] الطلاق: ٧.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٢٤/ ٤.
[٤] الوسائل ١٥: ٢٢٣/ ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٢٢٦/ ١٣.
[٦] البقرة: ٢٢٩.
[٧] أثبتناه من ج و رض و تفسير البرهان، و في الأصل: و إجباء، و الإحباء: ما يحبو به الرجل صاحبه و يكرمه به، و قيل: العطاء بلا منّ و لا جزاء (اللسان: حبو).
[٨] الوسائل ١٥: ٢٢٥/ ٧.
[٩] الوسائل ١٥: ٢٢٣/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٥: ٢٢٥/ ١١.
[١١] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.