هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
(١)
تتمة القسم الثاني العقود
١١ ص
(٢)
الكتاب الحادي عشر من كتب العقود كتاب الوصايا
١١ ص
(٣)
الباب الأوّل في الأمر بها و أحكامه اثنا عشر
١١ ص
(٤)
الباب الثاني في مقدار الوصيّة و أحكامه اثنا عشر
١٥ ص
(٥)
الباب الثالث في الوصايا المبهمة و أحكامها اثنا عشر
٢١ ص
(٦)
الباب الرابع في أحكام الموصى له و هي اثنا عشر
٢٥ ص
(٧)
الباب الخامس في الإقرار من الموصي و الوارث و التصرّفات المنجّزة في مرض الموت و أحكامه اثنا عشر
٢٩ ص
(٨)
الباب السادس في الرجوع عن الوصيّة و التدبير و تغييرها، و تغيير الوصيّ لها، و فيه اثنا عشر حكما
٣٥ ص
(٩)
الباب السابع في الشهادة على الوصيّة و أحكامها اثنا عشر
٣٩ ص
(١٠)
الباب الثامن في الوصيّ و أحكامه اثنا عشر
٤٣ ص
(١١)
الباب التاسع في ترتيب الوصايا و نحوها و أحكامها اثنا عشر
٤٧ ص
(١٢)
الباب العاشر في الموصي و أحكامه اثنا عشر
٥١ ص
(١٣)
الباب الحادي عشر في دفع الوصي مال اليتيم إليه و فيه اثنا عشر حديثا
٥٥ ص
(١٤)
الباب الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٥٩ ص
(١٥)
الكتاب الثاني عشر من كتب العقود كتاب النكاح
٦٣ ص
(١٦)
الباب الأوّل في المقدّمات و ما يناسبها و فيه اثنا عشر فصلا
٦٥ ص
(١٧)
الأوّل في استحبابه و أحكامه اثنا عشر
٦٥ ص
(١٨)
الثاني في الكفو و ما يناسبه و أحكامه اثنا عشر
٧١ ص
(١٩)
الثالث في أقسام النكاح الحلال و هي اثنا عشر ستّة باعتبار الرجل، و ستّة باعتبار المرأة
٧٣ ص
(٢٠)
فائدة النكاح منقسم إلى الأحكام الخمسة
٧٤ ص
(٢١)
فالنكاح المستحبّ اثنا عشر
٧٤ ص
(٢٢)
و النكاح الواجب اثنا عشر
٧٥ ص
(٢٣)
الرابع في أحكام النظر، و هي كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
٧٥ ص
(٢٤)
الخامس في عشرة الزوجين و أحكامها اثنا عشر
٨١ ص
(٢٥)
السادس في جملة من آداب عشرة النساء
٨٦ ص
(٢٦)
السابع في جملة ممّا يحرم على النساء و يكره لهنّ و يسقط عنهنّ
٨٦ ص
(٢٧)
الثامن في جملة من أحكام النساء و هي اثنا عشر
٨٨ ص
(٢٨)
التاسع في عشرة المرأة الأجنبيّة و أحكامه اثنا عشر
٩١ ص
(٢٩)
العاشر في الاستئذان على النساء و فيه اثنا عشر حديثا
٩٥ ص
(٣٠)
الحادي عشر في السلام على النساء و سلامهنّ و قد مرّ هنا و في العشرة
٩٧ ص
(٣١)
الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٩٧ ص
(٣٢)
الباب الثاني في آداب النكاح
١٠١ ص
(٣٣)
الأوّل فيما ينبغي اختياره من صفات النساء و أحكامه اثنا عشر
١٠١ ص
(٣٤)
الثاني فيما ينبغي اجتنابه من صفات النساء و أحكامه اثنا عشر
١٠٥ ص
(٣٥)
الثالث في اختيار الزوج و مسائله اثنا عشر
١٠٧ ص
(٣٦)
الرابع في وقت العقد و الدخول و أحكامه اثنا عشر
١٠٨ ص
(٣٧)
الخامس في جملة من آداب التزويج و مستحبّاته، و نذكر منها هنا اثني عشر
١١١ ص
(٣٨)
السادس في مستحبّات الجماع و هي اثنا عشر
١١٦ ص
(٣٩)
السابع في مكروهات الجماع و هي اثنا عشر
١١٨ ص
(٤٠)
الثامن في الجماع الواجب و هو اثنا عشر
١٢١ ص
(٤١)
التاسع في الجماع المستحبّ، و هو اثنا عشر
١٢٢ ص
(٤٢)
العاشر في الجماع المكروه سوى ما مرّ و هو اثنا عشر
١٢٤ ص
(٤٣)
الحادي عشر في الأوقات التي يكره فيها الجماع سوى ما مرّ و هي اثنا عشر
١٢٨ ص
(٤٤)
الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
١٣١ ص
(٤٥)
الباب الثالث في عقد النكاح و أولياء العقد، و مباحثه اثنا عشر
١٣٥ ص
(٤٦)
الأوّل في الصيغة و قد مرّت في التزويج بغير خطبة و غير ذلك، و قد مرّ حكم الأخرس و الأعجم في القراءة في الصلاة
١٣٥ ص
(٤٧)
الثاني في عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة و لا العارية و لا التحليل في الحرّة و المبعّضة
١٣٦ ص
(٤٨)
الثالث في أنّ الثيّب البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، بل أمرها بيدها
١٣٧ ص
(٤٩)
الرابع في أنّ البكر البالغ الرشيدة التي مات أبوها أمرها بيدها لا ولاية لأحد عليها في التزويج و يكفي سكوتها إذا استؤذنت فيه مع عدم ظهور الكراهة
١٣٨ ص
(٥٠)
الخامس في ولاية الأب و الجدّ له خاصّة مع وجود الأب على الصغير و الصغيرة و يأتي
١٣٩ ص
(٥١)
السادس في أنّه لا ولاية للعمّ و لا للأخ و لا للامّ و لا للوصيّ في العقد إلّا مع الوكالة و قد مرّ حكم العمّ
١٣٩ ص
(٥٢)
السابع في أنّ الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها و بين الأب، فلا بدّ من رضاهما إذا لم يعضلها و قد مرّ
١٤٠ ص
(٥٣)
الثامن في الوكالة في النكاح و مسائله اثنتا عشرة
١٤١ ص
(٥٤)
التاسع في بقيّة أحكام تزويج الصغار و الكبار و هي اثنا عشر
١٤٣ ص
(٥٥)
العاشر في تزويج السكرى نفسها
١٤٥ ص
(٥٦)
الحادي عشر في تزويج أبي البنات واحدة منهنّ غير مسمّاة
١٤٥ ص
(٥٧)
الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
١٤٦ ص
(٥٨)
الباب الرابع في النكاح المحرّم
١٤٩ ص
(٥٩)
و هو اثنا عشر نوعا
١٤٩ ص
(٦٠)
الأوّل الزنا من الرجل
١٤٩ ص
(٦١)
الثاني الزنا من المرأة و أحكامهما اثنا عشر
١٤٩ ص
(٦٢)
الثالث الوطء في الحيض قبلا
١٥٣ ص
(٦٣)
الرابع الوطء في النفاس قبلا
١٥٣ ص
(٦٤)
الخامس الوطء في الصوم
١٥٣ ص
(٦٥)
السادس الوطء في الاعتكاف
١٥٣ ص
(٦٦)
السابع الوطء في الإحرام
١٥٣ ص
(٦٧)
الثامن اللواط على الفاعل و المفعول به و أحكامهما اثنا عشر
١٥٣ ص
(٦٨)
التاسع السحق لما تقدّم و يأتي
١٥٧ ص
(٦٩)
العاشر نكاح البهائم و إن كانت ملكا للفاعل لما تقدّم و يأتي
١٥٧ ص
(٧٠)
الحادي عشر الاستمناء لما تقدّم و يأتي
١٥٨ ص
(٧١)
الثاني عشر النكاح المحرّم
١٥٩ ص
(٧٢)
خاتمة فيما يناسب المقام من الأحكام
١٥٩ ص
(٧٣)
الباب الخامس في أسباب تحريم النكاح و هي كثيرة متفرّقة و الذي نذكره هنا منها اثني عشر
١٦٣ ص
(٧٤)
الفصل الأوّل فيما يحرم بالنسب و هو اثنا عشر
١٦٤ ص
(٧٥)
و النصوص الدالّة على جميع ما قلناه كثيرة نذكر منها اثني عشر
١٦٤ ص
(٧٦)
الفصل الثاني فيما يحرم بالرضاع
١٦٧ ص
(٧٧)
و مسائله اثنتا عشرة
١٦٧ ص
(٧٨)
الأولى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلّا ما استثني
١٦٧ ص
(٧٩)
الثانية في شروط تحريم الرضاع
١٦٧ ص
(٨٠)
الثالثة تحرم الامّ، و البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنت الأخ و بنت الأخت من الرضاعة،
١٧٣ ص
(٨١)
الرابعة فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده
١٧٣ ص
(٨٢)
الخامسة في تزويج المرأة على عمّتها و خالتها من الرضاعة بغير إذن، و على أختها مطلقا
١٧٤ ص
(٨٣)
السادسة فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته، ثمّ أرضعتها أخرى
١٧٤ ص
(٨٤)
السابعة في أنّه لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة نسبا و لا رضاعا مع اتّحاد الفحل،
١٧٤ ص
(٨٥)
الثامنة في أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، و لا في أولاد المرضعة ولادة
١٧٥ ص
(٨٦)
التاسعة في المرأة إذا أرضعت مملوكها
١٧٥ ص
(٨٧)
العاشرة في أنّ من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع
١٧٦ ص
(٨٨)
الحادية عشرة في إرضاع المرأة العناق و الجدي بلبنها
١٧٦ ص
(٨٩)
الثانية عشرة في إرضاع الجارية ولد سيّدها، و أنّها تصير أمّ ولد يكره بيعها و لا يحرم
١٧٦ ص
(٩٠)
تتمّة
١٧٧ ص
(٩١)
الفصل الثالث فيما يحرم بالمصاهرة،
١٧٧ ص
(٩٢)
الأول في أقسام المحرّمات من المصاهرة و غيرها
١٧٧ ص
(٩٣)
الثاني في أنّ من تزوّج امرأة حرمت على أبيه و إن علا، و ابنه و إن نزل، و إن لم يدخل بها و قد تقدّم دليله و يأتي أيضا
١٧٨ ص
(٩٤)
الثالث في أنّ من تزوّج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه أبدا إن كان عالما أو دخل و إلّا فلا،
١٨٠ ص
(٩٥)
الرابع في أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها عالما أو دخل، حرمت عليه مؤبّدا، و إلّا فلا،
١٨٠ ص
(٩٦)
الخامس في أنّ من تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه ابنتها
١٨٢ ص
(٩٧)
السادس في أنّ من تزوّج امرأة و لم يدخل بها إلّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها، و لم يحرم
١٨٣ ص
(٩٨)
السابع في أنّ من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها و جدّتها و إن لم يدخل بها
١٨٣ ص
(٩٩)
الثامن في أنّه يجوز للرجل أن يتزوّج المرأة و زوجة أبيها و أمّ ولده و يطأ بالملك أمته التي وطئها
١٨٤ ص
(١٠٠)
التاسع في أنّه يجوز أن يتزوّج امرأة و يزوّج ابنه من غيرها ابنته من غيره و بالعكس،
١٨٤ ص
(١٠١)
العاشر في أنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبّدا
١٨٦ ص
(١٠٢)
الحادي عشر في تحريم الجمع
١٨٦ ص
(١٠٣)
الثاني عشر في الأحكام
١٨٩ ص
(١٠٤)
الفصل الرابع فيما يحرم بوطء الأمة
١٩٣ ص
(١٠٥)
الفصل الخامس فيما يحرم بالزنا
١٩٧ ص
(١٠٦)
الفصل السادس فيما يحرم باللّواط
٢٠١ ص
(١٠٧)
الفصل السابع فيما يحرم باللعان و القذف
٢٠٢ ص
(١٠٨)
الفصل الثامن و التاسع النظر و اللمس
٢٠٢ ص
(١٠٩)
الفصل العاشر فيما يحرم باستيفاء العدد
٢٠٣ ص
(١١٠)
الفصل الحادي عشر فيما يحرم بالكفر
٢٠٧ ص
(١١١)
الفصل الثاني عشر فيما يحرم بالنّصب
٢١٠ ص
(١١٢)
الباب السادس في المتعة،
٢١٣ ص
(١١٣)
الأوّل في إباحتها
٢١٣ ص
(١١٤)
الثاني في استحبابها و ما يقصد بها، و عدم انعقاد النذر و العهد على تركها
٢١٤ ص
(١١٥)
الثالث في أنّ المتعة ليست من الأربع، بل تجوز الزيادة
٢١٥ ص
(١١٦)
الرابع في أوصاف المتمتّع بها التي ينبغي اختيارها و اجتنابها
٢١٦ ص
(١١٧)
الخامس في شروط المتعة
٢٢٠ ص
(١١٨)
السادس في عدّة المتعة
٢٢٤ ص
(١١٩)
السابع في تزويجها بالزوج و غيره في العدّة و بعدها
٢٢٥ ص
(١٢٠)
الثامن في التمتّع بالمرأة مرارا و إنّها لا تحرم في الثالثة و لا التاسعة
٢٢٦ ص
(١٢١)
التاسع في حبس المهر عنها إذا أخلفت بالنسبة إلّا أيّام الحيض
٢٢٦ ص
(١٢٢)
العاشر في ميراث المتعة، و قد مرّ أنّهما لا يتوارثان
٢٢٧ ص
(١٢٣)
الحادي عشر في ولد المتعة
٢٢٨ ص
(١٢٤)
الثاني عشر في الأحكام
٢٢٨ ص
(١٢٥)
الباب السابع في نكاح العبيد و الإماء
٢٣٣ ص
(١٢٦)
الأوّل في استحباب شراء الإماء و تملّكهنّ و استيلادهنّ
٢٣٣ ص
(١٢٧)
الثاني في استبراء الإماء و قد مرّ في بيع الحيوان
٢٣٣ ص
(١٢٨)
الثالث في عتق الأمة و تزويج مولاها بها
٢٣٨ ص
(١٢٩)
الرابع فيما يحرم بوطء الأمة
٢٤١ ص
(١٣٠)
الخامس في تزويج العبد
٢٤٢ ص
(١٣١)
السادس في تحليل الأمة للرجل من مالكها
٢٤٦ ص
(١٣٢)
السابع في الزنا بالأمة
٢٥٠ ص
(١٣٣)
الثامن في تزويج الأمة
٢٥٢ ص
(١٣٤)
التاسع في بيع الزوجين أو أحدهما
٢٥٤ ص
(١٣٥)
العاشر في طلاق العبد و الأمة و التفريق بينهما
٢٥٦ ص
(١٣٦)
الحادي عشر في عتق الزوجين أو أحدهما
٢٥٩ ص
(١٣٧)
الثاني عشر في الأحكام
٢٦١ ص
(١٣٨)
الباب الثامن في العيوب و التدليس
٢٦٧ ص
(١٣٩)
الأوّل في عيوب المرأة
٢٦٧ ص
(١٤٠)
الثاني في حكم المهر و العدّة في الفسخ بالعيب
٢٦٨ ص
(١٤١)
الثالث في الدخول قبل العلم بالعيب و بعده
٢٦٨ ص
(١٤٢)
الرابع في شهادة النساء على عيوبهنّ
٢٦٩ ص
(١٤٣)
الخامس في ظهور زنا الزوجة
٢٦٩ ص
(١٤٤)
السادس في زنا الزوجة قبل الدخول
٢٧٠ ص
(١٤٥)
السابع في تدليس الأمة
٢٧٠ ص
(١٤٦)
الثامن فيمن تزوّج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة
٢٧٠ ص
(١٤٧)
التاسع فيما لو تشبّهت أخت الزوجة بها
٢٧١ ص
(١٤٨)
العاشر فيما لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كلّ منهما على الآخر
٢٧١ ص
(١٤٩)
الحادي عشر في ظهور عدم البكارة
٢٧١ ص
(١٥٠)
الثاني عشر في الأحكام
٢٧٢ ص
(١٥١)
الباب التاسع في المهور
٢٧٧ ص
(١٥٢)
الأوّل في جنسه و قدره
٢٧٧ ص
(١٥٣)
الثاني في الدخول قبل دفع المهر و بعده
٢٨٢ ص
(١٥٤)
الثالث في الشروط
٢٨٤ ص
(١٥٥)
الرابع في وجوب أداء المهر و نيّة أدائه مع العجز
٢٨٧ ص
(١٥٦)
الخامس فيما يوجب المهر كلّه أو نصفه و المتعة
٢٨٨ ص
(١٥٧)
السادس في استحباب هبة المهر قبل الدخول و بعده
٢٩٣ ص
(١٥٨)
السابع في مهر زوجة الولد
٢٩٤ ص
(١٥٩)
الثامن فيمن تزوّج امرأة في عدّتها أو تزوّج ذات بعل
٢٩٤ ص
(١٦٠)
التاسع فيمن أسرّ مهرا و أعلن غيره
٢٩٥ ص
(١٦١)
العاشر في قبض الرجل مهر ابنته
٢٩٥ ص
(١٦٢)
الحادي عشر في الاختلاف في قدر المهر
٢٩٥ ص
(١٦٣)
الثاني عشر في الأحكام
٢٩٦ ص
(١٦٤)
الباب العاشر في القسم و النشوز و الشقاق
٢٩٩ ص
(١٦٥)
الباب الحادي عشر في أحكام الأولاد
٣٠٣ ص
(١٦٦)
الأوّل في الاستيلاد
٣٠٣ ص
(١٦٧)
الثّاني في إلحاق الأولاد بالآباء
٣٠٨ ص
(١٦٨)
الثالث في آداب الولادة
٣١٠ ص
(١٦٩)
الرابع في تسمية الأولاد
٣١٤ ص
(١٧٠)
الخامس في العقيقة
٣١٨ ص
(١٧١)
السادس في الختان و الخفض
٣٢٣ ص
(١٧٢)
السابع في حلق رأس المولود
٣٢٦ ص
(١٧٣)
الثامن في الرضاع
٣٢٦ ص
(١٧٤)
التاسع في الحضانة
٣٣٠ ص
(١٧٥)
العاشر في تعليم الأولاد و تأديبهم
٣٣٣ ص
(١٧٦)
الحادي عشر في حقوق الوالدين
٣٣٤ ص
(١٧٧)
الثاني عشر في الأحكام
٣٣٨ ص
(١٧٨)
الباب الثاني عشر في النفقات
٣٤١ ص
(١٧٩)
الأوّل في أنواعها
٣٤١ ص
(١٨٠)
الثاني في أقسامها
٣٤٢ ص
(١٨١)
فالواجب اثنا عشر
٣٤٢ ص
(١٨٢)
و النفقة المندوبة اثنا عشر
٣٤٣ ص
(١٨٣)
و النفقات المكروهة اثنا عشر
٣٤٤ ص
(١٨٤)
و النفقة المحرّمة اثنا عشر
٣٤٥ ص
(١٨٥)
الثالث في نفقة الزوجات
٣٤٥ ص
(١٨٦)
الرابع في كفاية العيال و التوسعة عليهم
٣٥٠ ص
(١٨٧)
الخامس في نفقة الأقارب الواجبة و المندوبة
٣٥١ ص
(١٨٨)
السادس في نفقة المملوك و إن أعتقه و لا كسب له، و نفقة الدوابّ
٣٥٣ ص
(١٨٩)
السابع في استحباب القناعة و الاستغناء عن الناس و الرضا بالكفاف
٣٥٣ ص
(١٩٠)
الثامن في صلة الأرحام
٣٥٤ ص
(١٩١)
التاسع في الجود و البخل
٣٥٦ ص
(١٩٢)
العاشر في الإنفاق و الإمساك
٣٥٦ ص
(١٩٣)
الحادي عشر في السرف و التقتير
٣٥٧ ص
(١٩٤)
الثاني عشر في الأحكام
٣٥٨ ص
(١٩٥)
القسم الثالث الإيقاعات
٣٦١ ص
(١٩٦)
الكتاب الأوّل من كتب الإيقاعات كتاب الطلاق
٣٦٣ ص
(١٩٧)
الباب الأوّل في كراهته و جوازه
٣٦٥ ص
(١٩٨)
الباب الثاني في وجوب موافقة الطلاق للسنّة و بطلان ما خالفها و إجبار الوالي الناس على ذلك
٣٦٩ ص
(١٩٩)
الباب الثالث في شرائط الطلاق
٣٧١ ص
(٢٠٠)
الباب الرابع في أحكام شروط الطلاق
٣٧٧ ص
(٢٠١)
الأوّل فيمن لا يصحّ طلاقه
٣٧٧ ص
(٢٠٢)
الثاني في طلاق الأعجم و الأخرس
٣٧٩ ص
(٢٠٣)
الثالث في أحكام الشهود
٣٨٠ ص
(٢٠٤)
الرابع في عدم اشتراط معرفة الشاهدين للرجل و المرأة
٣٨٠ ص
(٢٠٥)
الخامس في طلاق الغائب و من لا يعتبر فيه انتفاء الحيض و نحوه،
٣٨١ ص
(٢٠٦)
السادس في أحكام الطلاق ثلاثا مرسلة
٣٨٣ ص
(٢٠٧)
السابع في طلاق زوجة الغير
٣٨٥ ص
(٢٠٨)
الثامن في طلاق المسترابة
٣٨٦ ص
(٢٠٩)
التاسع في التخيير
٣٨٦ ص
(٢١٠)
العاشر في طلاق العبد
٣٨٧ ص
(٢١١)
الحادي عشر في طلاق الأمة
٣٨٧ ص
(٢١٢)
الثاني عشر في طلاق المتعة و فسخ العقد
٣٨٨ ص
(٢١٣)
الباب الخامس في أقسام الطلاق
٣٨٩ ص
(٢١٤)
الباب السادس في أحكام المطلّقة ثلاثا
٣٩٥ ص
(٢١٥)
الباب السابع في تحريم الأمة و زوجة العبد على المطلّق و تحليلهما
٤٠١ ص
(٢١٦)
الباب الثامن في أقسام الطلاق
٤٠٥ ص
(٢١٧)
الباب التاسع في الطلاق الذي لا يوجب العدّة
٤١١ ص
(٢١٨)
الباب العاشر في عدّة المطلّقات و نحوهنّ
٤١٥ ص
(٢١٩)
الأوّل في عدّة المسترابة و نحوها
٤١٥ ص
(٢٢٠)
الثاني في عدّه الحامل
٤١٧ ص
(٢٢١)
الثالث في جملة من أحكام المعتدّة بالأقراء
٤١٩ ص
(٢٢٢)
الرابع في سكنى المطلّقة و نفقتها،
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
الخامس في أنّ المطلّقة تعتدّ من يوم الطلاق لا من يوم يبلغها الخبر
٤٢٤ ص
(٢٢٤)
السادس في عدّة المرأة من زوجين
٤٢٥ ص
(٢٢٥)
السابع في عدّة المرأة من الخصيّ
٤٢٥ ص
(٢٢٦)
الثامن في عدّة المعتقة
٤٢٥ ص
(٢٢٧)
التاسع في عدّة الزانية من الزاني و غيره
٤٢٦ ص
(٢٢٨)
العاشر في عدّة الذمّيّة
٤٢٧ ص
(٢٢٩)
الحادي عشر في عدّة المشركة إذا أسلمت و لها زوج أو مولى
٤٢٧ ص
(٢٣٠)
الثاني عشر في عدّة المتعة
٤٢٧ ص
(٢٣١)
الباب الحادي عشر في عدّة الوفاة
٤٢٩ ص
(٢٣٢)
الباب الثاني عشر في أحكام العدد
٤٣٥ ص
(٢٣٣)
الكتاب الثاني من كتب الإيقاعات كتاب الخلع و المبارأة
٤٣٩ ص
(٢٣٤)
الكتاب الثالث من كتب الإيقاعات كتاب الظهار
٤٤٧ ص
(٢٣٥)
تتمّة تجب كفّارة الظهار
٤٥٤ ص
(٢٣٦)
الكتاب الرابع من كتب الإيقاعات كتاب الإيلاء و الكفّارات
٤٥٩ ص
(٢٣٧)
أمّا الإيلاء
٤٦١ ص
(٢٣٨)
فصل و أمّا الكفّارات
٤٦٥ ص
(٢٣٩)
الأولى أنواعها اثنا عشر سوى كفّارات الحجّ و كفّارة الصوم
٤٦٥ ص
(٢٤٠)
الثانية خصال الكفّارة اثنتا عشرة
٤٦٧ ص
(٢٤١)
الثالثة كفّارة الظهار مرتّبة
٤٦٧ ص
(٢٤٢)
الرابعة يشترط التنجيز في العتق
٤٧٠ ص
(٢٤٣)
الخامسة تجب كفّارة القتل عمدا و خطأ
٤٧١ ص
(٢٤٤)
السادسة تجب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في مخالفة اليمين
٤٧٢ ص
(٢٤٥)
السابعة تجب كفّارة من حلف بالبراءة
٤٧٥ ص
(٢٤٦)
الثامنة تجب كفّارة خلف النذر
٤٧٦ ص
(٢٤٧)
التاسعة تجب الكفّارة المخيّرة بخلف العهد
٤٧٦ ص
(٢٤٨)
العاشرة
٤٧٦ ص
(٢٤٩)
الحادية عشرة
٤٧٧ ص
(٢٥٠)
الثانية عشرة
٤٧٧ ص
(٢٥١)
الكتاب الخامس من كتب الإيقاعات كتاب اللعان
٤٧٩ ص
(٢٥٢)
الأوّل في كيفيّته و نبذة من أحكامه
٤٨١ ص
(٢٥٣)
الثاني
٤٨٢ ص
(٢٥٤)
الثالث
٤٨٢ ص
(٢٥٥)
الرابع
٤٨٣ ص
(٢٥٦)
الخامس
٤٨٣ ص
(٢٥٧)
السادس
٤٨٣ ص
(٢٥٨)
السابع
٤٨٣ ص
(٢٥٩)
الثامن
٤٨٤ ص
(٢٦٠)
التاسع
٤٨٤ ص
(٢٦١)
العاشر
٤٨٤ ص
(٢٦٢)
الحادي عشر
٤٨٤ ص
(٢٦٣)
الثاني عشر
٤٨٤ ص
(٢٦٤)
الكتاب السادس من كتب الإيقاعات كتاب العتق
٤٨٥ ص
(٢٦٥)
الأوّل في استحبابه و شرائطه،
٤٨٧ ص
(٢٦٦)
الثاني في أسباب وقوع العتق
٤٩٠ ص
(٢٦٧)
و أسباب وجوب العتق اثنا عشر
٤٩١ ص
(٢٦٨)
و أسباب استحباب العتق اثنا عشر
٤٩١ ص
(٢٦٩)
الثالث فيمن ينعتق بالملك
٤٩٢ ص
(٢٧٠)
الرابع في الاشتراط عند العتق
٤٩٤ ص
(٢٧١)
الخامس في صفات المملوك المعتق
٤٩٦ ص
(٢٧٢)
السادس في عتق بعض المملوك المشترك و غيره
٤٩٧ ص
(٢٧٣)
السابع في العتق المبهم،
٤٩٩ ص
(٢٧٤)
الثامن في الولاء،
٥٠٢ ص
(٢٧٥)
التاسع في الإباق
٥٠٥ ص
(٢٧٦)
العاشر في أنّ الأصل الحرّيّة حتّى تثبت الرقّيّة بالإقرار أو البيّنة، فإذا ثبتت لم تقبل دعوى الحرّية بغير بيّنة و أنّ اللقيط حرّ،
٥٠٧ ص
(٢٧٧)
الحادي عشر في نذر العتق و الوصيّة به
٥٠٨ ص
(٢٧٨)
الثاني عشر في الأحكام
٥٠٩ ص
(٢٧٩)
الكتاب السابع من كتب الإيقاعات كتاب التدبير
٥١٣ ص
(٢٨٠)
الكتاب الثامن من كتب الإيقاعات كتاب المكاتبة و الاستيلاد
٥٢١ ص
(٢٨١)
أمّا المكاتبة
٥٢٣ ص
(٢٨٢)
الأوّل في استحبابها و تأكّدها إذا كان للمملوك دين و مال
٥٢٣ ص
(٢٨٣)
الثاني في أنّ المكاتب المطلق إذا أدّى شيئا تحرّر منه بحسابه بخلاف المشروط،
٥٢٤ ص
(٢٨٤)
الثالث في حدّ عجز المكاتب المشروط و أنّه إذا عجز ردّ مملوكا
٥٢٤ ص
(٢٨٥)
الرابع في أنّ المكاتب لا يتزوّج و لا يحجّ و لا يتصرّف في ماله إلّا بإذن المولى
٥٢٥ ص
(٢٨٦)
الخامس في أنّ أولاد المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء تحرّر منهم بقدره حتّى يؤدّوا ما بقي فيتحرّرون و يرثون بقدر الحرّية
٥٢٦ ص
(٢٨٧)
السادس في أنّ المكاتبة المبعّضة يحرم وطؤها على مولاها و يلزمه من الحدّ بقدر الحرّيّة
٥٢٦ ص
(٢٨٨)
السابع في استحباب وضع السيّد شيئا من مال الكتابة سدسا فصاعدا، و جواز إعطاء العاجز من الزكاة
٥٢٧ ص
(٢٨٩)
الثامن فيمن أعتق نصف جاريته و كاتبها على النصف الآخر
٥٢٧ ص
(٢٩٠)
التاسع في وضع بعض مال الكتابة لتعجيلها قبل الأجل
٥٢٧ ص
(٢٩١)
العاشر في اشتراط ولاء المكاتب
٥٢٨ ص
(٢٩٢)
الحادي عشر في تعجيل مال الكتابة
٥٢٨ ص
(٢٩٣)
الثاني عشر في الأحكام
٥٢٩ ص
(٢٩٤)
فصل و أمّا الاستيلاد
٥٣٠ ص
(٢٩٥)
الكتاب التاسع من كتب الإيقاعات كتاب الإقرار
٥٣٣ ص
(٢٩٦)
الكتاب العاشر من كتب الإيقاعات كتاب الجعالة
٥٣٧ ص
(٢٩٧)
الكتاب الحادي عشر من كتب الإيقاعات كتاب الأيمان
٥٤١ ص
(٢٩٨)
الأوّل في كراهة اليمين الصادقة و تحريم الكاذبة إلّا ما استثني
٥٤٣ ص
(٢٩٩)
الثاني في شرائط اليمين
٥٤٨ ص
(٣٠٠)
الثالث في نيّة اليمين إذا خالفت اللفظ، و أنّها لا تقع إلّا على العلم
٥٥٣ ص
(٣٠١)
الرابع فيما يحلف عليه
٥٥٤ ص
(٣٠٢)
الخامس في استثناء مشيئة اللّٰه في اليمين و غيرها
٥٥٦ ص
(٣٠٣)
السادس فيما يحلف به، و قد مرّ بعض أحكامه و يأتي جملة أخرى،
٥٥٨ ص
(٣٠٤)
السابع في استحلاف الكفّار
٥٦٠ ص
(٣٠٥)
الثامن في الحلف بالكواكب و الأشهر الحرم و مكّة و كعبة و الحرم و نحوها،
٥٦٢ ص
(٣٠٦)
التاسع في جملة ممّا لا يجوز أن يحلف به و عليه،
٥٦٢ ص
(٣٠٧)
العاشر في الحلف للخدعة في الحرب
٥٦٤ ص
(٣٠٨)
الحادي عشر في الحلف على الغير ليفعلنّ
٥٦٥ ص
(٣٠٩)
الثاني عشر في الاقتصاص من مال المنكر بقدر الحقّ قبل الحلف و بعده،
٥٦٥ ص
(٣١٠)
الكتاب الثاني عشر من كتب الإيقاعات كتاب النذر و العهد
٥٦٧ ص
(٣١١)
الأوّل في صيغة النذر
٥٦٩ ص
(٣١٢)
الثاني في تسمية المنذور
٥٧٠ ص
(٣١٣)
الثالث في نذر الصدقة بمال كثير
٥٧٠ ص
(٣١٤)
الرابع فيمن نذر أن يهدي طعاما أو لحما
٥٧١ ص
(٣١٥)
الخامس فيمن نذر ثمّ علم بوقوع الشرط قبل النذر
٥٧١ ص
(٣١٦)
السادس في كراهة إيجاب شيء على النفس دائما بنذر و شبهه و استحباب اجتلاب الخير و دفع الشرّ بالنذر غير الدائم
٥٧١ ص
(٣١٧)
السابع فيمن نذر العتق إن لم يحجّ قبل التزويج
٥٧٢ ص
(٣١٨)
الثامن في نذر العتق و الحجّ
٥٧٢ ص
(٣١٩)
التاسع فيمن عاهد اللّه أن يتصدّق بجميع ما يملك
٥٧٣ ص
(٣٢٠)
العاشر في وجوب الوفاء بعهد اللّه و الكفّارة المخيّرة بمخالفته
٥٧٤ ص
(٣٢١)
الحادي عشر في نذر المعصية و المرجوح
٥٧٤ ص
(٣٢٢)
الثاني عشر في الأحكام
٥٧٥ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - الثالث في نفقة الزوجات

٣- لا تجب نفقة المتمتّع بها لما مرّ في محلّه.

١٠ [١] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: يَسُدُّ جَوْعَتَهَا، وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا، وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا.

قِيلَ: فَالدُّهْنُ؟ قَالَ: غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا، قِيلَ: فَاللَّحْمُ، قَالَ: فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ: ثَوْبَيْنِ [٢] لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ [٣] لِلصَّيْفِ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ [٤] بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: دُهْنِ الرَّأْسِ، وَ الْخَلِّ، وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي، وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ، وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا، وَ لَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ.

أقول: حمل على حكم ذلك الوقت، و على الاستحباب فيما زاد عن الكفاية.

٥- تسقط نفقة الزوجة بالنشوز و لو بالخروج بغير إذن الزوج لما يأتي.

١١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

٦- يشترط في وجوب نفقة الزوجة التمكين لما تقدّم و يأتي.

١٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقّاً، حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ [٧]، وَ لَا يُدْخِلْنَ بُيُوتَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ، وَ أَنْ لَا


[١] الوسائل ١٥: ٢٢٦/ ١.

[٢] الأصل: ثوبان.

[٣] الأصل: ثوبان.

[٤] القفر: الخلاء من الأرض، و أقفرت الدّار:

خلت (اللّسان: قفر).

[٥] الوسائل ١٥: ٢٢٩/ ١.

[٦] الوسائل ١٥: ٢٣٠/ ٢.

[٧] ج: فراشكم.