هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩ - السادس في أنّه لا ولاية للعمّ و لا للأخ و لا للامّ و لا للوصيّ في العقد إلّا مع الوكالة و قد مرّ حكم العمّ
الخامس: في ولاية الأب و الجدّ له خاصّة مع وجود الأب على الصغير و الصغيرة و يأتي [١]
٢٤ [٢] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا؟ قَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا.
٢٥ [٣] وَ رُوِيَ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ: لَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.
٢٦ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا، لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ.
٢٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ، أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ؟
قَالَ: لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى أَنَّ لِلصَّبِيِّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَ لِلصَّبِيَّةِ طَلَبَ الْمَهْرِ أَوِ الطَّلَاقِ.
٢٨ [٦] وَ رُوِيَ [٧]: لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
السادس: في أنّه لا ولاية للعمّ و لا للأخ و لا للامّ و لا للوصيّ في العقد إلّا مع الوكالة و قد مرّ حكم العمّ
٢٩ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ، قَالَ: يُؤَامِرُهَا،
[١] ليس في ج.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٠٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٠٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٠٧/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٠٧/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٠٥/ ٥.
[٧] الأصل: روي.
[٨] الوسائل ١٤: ٢١١/ ١.