هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - فالنكاح المستحبّ اثنا عشر
أقول: و يأتي ما يدلّ على تفاصيل الأقسام.
فائدة: النكاح منقسم [١] إلى الأحكام الخمسة
فالحلال الأقسام المذكورة إذا خلت من العوارض الموجبة للرجحان الشرعي أو المرجوحيّة كما إذا أريد به مجرّد تحصيل اللذّة و نحوها، و قد يعرض له ما يقتضي التحريم أو الكراهة، و يأتي القسمان في محلّ آخر إن شاء اللّٰه، و قد يعرض له ما يقتضي الاستحباب أو الوجوب.
فالنكاح المستحبّ اثنا عشر
١- ما أريد به كسر الشهوة القويّة بحيث لا يخاف معها الوقوع في الحرام.
٢- ما أريد به امتثال أمر الشارع كذلك.
٣- ما أريد به تحصيل الأولاد و تكثير النسل كذلك.
٤- ما أريد به كسر شهوة المرأة كذلك.
٥- ما أريد به تضاعف ثواب الصلاة كذلك.
٦- ما أريد به صلة الرحم كذلك.
٧- ما أريد به الخلاص من خطر العزبة و مرجوحيّتها الشرعيّة كذلك.
٨- ما أريد به الاقتداء بالأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام) كذلك.
٩- ما أريد به التعرّض للقيام بحقوق الزوجيّة كذلك.
١٠- التعرّض لحصول فرط ينفعه في الآخرة كذلك.
١١- التعرّض لكثرة العيال و زيادة المئونة كذلك.
١٢- ما أريد به اثنان من أسباب الاستحباب فصاعدا أو الجميع.
[١] الأصل: النكاح قد تنقسم.