هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - التاسع في عشرة المرأة الأجنبيّة و أحكامه اثنا عشر
٢٠٢ [١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْبَلَهَا.
٢٠٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي جَارِيَةٍ غَيْرِ ذَاتِ مَحْرِمٍ: إِذَا أَتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِكَ.
٢٠٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يُقَبِّلُهَا الْغُلَامُ، وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِينَ.
٢٠٥ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِينَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
٢٠٦ [٥] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا يَضُمَّهَا إِلَيْهِ.
٢٠٧ [٦] ٨- قَالَ (عليه السلام): الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ، [وَ الصَّبِيُّ] [٧] وَ الصَّبِيَّةُ، وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ.
٢٠٨ [٨] وَ رُوِيَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِينَ.
٢٠٩ [٩] ٩- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ، أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ؟ فَقَالَ: إِذَا اضْطُرَّتْ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
٢١٠ [١٠] ١٠- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ يُعَالِجَهُ؟ قَالَ: لَا.
[١] الوسائل ١٤: ١٧٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ١٦٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ١٧٠/ ٤.
[٤] الوسائل ١٤: ١٧٠/ ٥.
[٥] الوسائل ١٤: ١٧٠/ ٦.
[٦] الوسائل ١٤: ١٧١/ ١.
[٧] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٤: ١٧١/ ٢.
[٩] الوسائل ١٤: ١٧٢/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ١٧٣/ ٣.