هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨ - العاشر في طلاق العبد و الأمة و التفريق بينهما
لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ قِيلَ: فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: يَقُولُ لَهَا: اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ، وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
١٦٥ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
١٦٦ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [٣] قَالَ: تَأْمُرُ عَبْدَكَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُكَ فَيَعْتَزِلُهَا [٤] حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ تُصِيبُ مِنْهَا.
١٦٧ [٥] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ [٦] أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ، قَالَ:
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.
١٦٨ [٧] وَ رُوِيَ: لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْعَقْدِ، وَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمَوْلَى أَنَّ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ لِمَا يَأْتِي.
١٦٩ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا، فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
١٧٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا.
١٧١ [١٠] ٤- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام): رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً، وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَكَتَبَ: نَعَمْ، إِذَا جَعَلَ
[١] الوسائل ١٤: ٥٥١/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٥٢/ ١٠.
[٣] النّساء: ٢٤.
[٤] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: حتّى يعتزلها.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٧٤/ ١.
[٦] أثبتناه من الوسائل و التّهذيب، و في الأصل:
زوج.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٧٤/ ٣.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٧٤/ ٥.
[٩] الوسائل ١٤: ٥٧٥/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٤: ٥٧٥/ ٩.