هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - الرابع فيما يحرم بوطء الأمة
٥٥ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) قَالَ لَهُ: هَذَا رَجُلٌ نَظَرَ إِلَى مَمْلُوكَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ اشْتَرَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَكَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَرَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَحَلَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
٥٦ [٢] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ، فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا، وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ يَوْمَ اشْتَرَاهَا وَ أَعْتَقَهَا تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ تَزْوِيجَهُ جَائِزٌ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا، فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ، وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا، مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا؟
فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا.
الرابع: فيما يحرم بوطء الأمة
و قد مرّ مفصّلا
٥٧ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): عَشْرٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْيَانُهُنَّ: أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ، وَ أَمَتُكَ أُخْتُهَا أَمَتُكَ، وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْكَ، وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ، وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ، وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ، وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ.
٥٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ
[١] الوسائل ١٤: ٥١٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٨٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥١٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٥١٦/ ١.