هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - الباب الأوّل في الأمر بها و أحكامه اثنا عشر
[تتمة القسم الثاني العقود]
الكتاب الحادي عشر من كتب العقود كتاب الوصايا
و فيه:
اثنا عشر بابا
[الباب] [١] الأوّل: في الأمر بها و أحكامه اثنا عشر
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَقَالَ: هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
٢ [٣] وَ قَدْ تَوَاتَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ الْأَئِمَّةَ (عليهم السلام) أَوْصَوْا.
٣ [٤] ٢- قَالَ (عليه السلام): مَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.
٤ [٥] ٣- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ.
٥ [٦] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَكَاتِهِ.
٦ [٧] ٤- قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ؟ قَالَ: إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ، وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَ النَّارَ حَقٌّ،
[١] الباب الأوّل و فيه: ١٣ حديثا
[٢] الوسائل ١٣: ٣٥٢/ ٤.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٥٢/ ٨.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٥٢/ ٧.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٥٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٥٣/ ٣.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٥٣/ ١.