هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - الثالث في آداب الولادة
٥٢ [١] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَمْلُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَ أُرْضِعَ سَنَتَيْنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً [٢].
٥٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَقَلُّ مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَ أَكْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَيْنِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الْأَكْثَرِ.
٥٤ [٤] ١٢- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْمَهْدِيِّ (عليه السلام): اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ وَ شَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا، وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِي، فَلَمَّا أَتَى لِذَلِكَ مُدَّةٌ قَالَتْ لِي: قَدْ حَبِلْتُ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْكِرْهُ، فَجَاءَ الْجَوَابُ: وَ أَمَّا الَّذِي اسْتَحَلَّ [٥] الْجَارِيَةُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا، فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ، شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِيَةِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ هَذَا مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ، وَ حَيْثُ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ وَ لَيْسَ يَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِي أَتَاهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَةِ مِنْ وُلْدِهِ.
الثالث: في آداب الولادة
و هي كثيرة متفرّقة نذكر منها اثني عشر ١- إخراج النساء ساعة الولادة.
٥٥ [٦] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ:
أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ.
٥٦ [٧] وَ رُوِيَ: لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَتِهِ.
٢- التهنئة بالولد و خصوصا يوم السابع و السؤال عن استواء الخلقة و حمد اللّٰه عليها.
٥٧ [٨] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَقَالَ: رَزَقَكَ اللَّهُ شُكْرَ
[١] الوسائل ١٥: ١١٨/ ١٤.
[٢] الأحقاف: ١٥.
[٣] الوسائل ١٥: ١١٨/ ١٥.
[٤] الوسائل ١٥: ١١٩/ ١.
[٥] ج: يستحلّ.
[٦] الوسائل ١٥: ١١٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ١١٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٥: ١٢٠/ ١.