هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - الحادي عشر في عتق الزوجين أو أحدهما
لَهُ الطَّلَاقَ.
١٧٢ [١] وَ رُوِيَ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
١٧٣ [٢] ٥- رُوِيَ فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ: لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
١٧٤ [٣] ٦- رُوِيَ: أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ مَرَّتَانِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً. وَ يَأْتِي.
١٧٥ [٤] ٧- رُوِيَ: أَنَّ طَلَاقَ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً. وَ يَأْتِي.
٨- عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْءَانِ لِمَا يَأْتِي.
١٧٦ [٥] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطَيْبَةِ نَفْسِهِ، أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَى هُوَ طَلَاقُهَا، وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.
١٧٧ [٦] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى أَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ.
١٧٨ [٧] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ، هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [٨] وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
١٧٩ [٩] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً بِيَدِ الزَّوْجِ لَا الْمَوْلَى. وَ يَأْتِي.
الحادي عشر: في عتق الزوجين أو أحدهما
و أحكامه اثنا عشر ١- إذا اشترت المرأة زوجها، حرم عليها حتّى تعتقه و تزوّجه أو تبيعه
[١] الوسائل ١٥: ٣٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٧٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٠٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٠٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٧٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٧٧/ ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٧٧/ ٤.
[٨] النحل: ٧٥.
[٩] الوسائل ١٤: ٥٧٤/ باب ٦٤.