هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - الثاني عشر في الأحكام
وَ هِيَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ [١]، قَالَ: يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ؟ [قَالَ: أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا] [٢]، قَالَ: إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.
١٩٩ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً، [وَ] [٤] إِنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ، وَ إِنَّهَا حَبِلَتْ، وَ إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ، فَقَالَ: إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ فَلَا يَبِيعُهُ، وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً فِي دَارِهِ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً، وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ، فَقَالَ [٥]: إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ، وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً فِي دَارِهِ وَ مَالِهِ، وَ لَيْسَتْ [٦] هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ.
٢٠٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا وَ هِيَ تَخْرُجُ فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ، قَالَ: يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ لَا يَبِيعُ الْوَلَدَ، وَ لَا يُوَرِّثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً.
٢٠١ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِيءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْءٌ، مَا تَقُولُ فِي الْوَلَدِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ لَا يُبَاعَ هَذَا.
٢٠٢ [٩] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ [فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ] [١٠] وَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْإِسْلَامُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِي قُرِعَ، وَ جَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلْآخَرِينَ.
٢٠٣ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَاحْتَجُّوا فِيهِ، كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي
[١] علقت المرأة: حبلت (القاموس: علّق).
[٢] أثبتناه من ج.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٦٥/ ٣.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل: و إنّه اتّهمها و حبلت فقال.
[٦] ج: و ليس.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٦٥/ ٤.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٦٦/ ٥.
[٩] الوسائل ١٤: ٥٦٦/ ٢.
[١٠] أثبتناه من ج و الوسائل.
[١١] الوسائل ١٤: ٥٦٧/ ٤.