هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - الثاني عشر في الأحكام
٢١١ [١] ٦- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَقَالَ (عليه السلام): الْوِكَاءُ [٢] قَدْ يَنْفَلِتُ [٣]، فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.
٢١٢ [٤] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ، قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ، هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ.
٢١٣ [٥] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهِ وَ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢١٤ [٦] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبَةَ الَّتِي قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهَا؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ سَيِّدُهَا حِينَ كَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ [٧] فِي الرِّقِّ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا.
٢١٥ [٨] ١٠- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ، أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
٢١٦ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمْلُوكَةٌ وَ لِمَمْلُوكَتِهِ مَمْلُوكَةٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا، أَ لَهُ [١٠] أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢١٧ [١١] ١١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَةً [١٢]، فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
[١] الوسائل ١٤: ٥٦٩/ ١.
[٢] الوكاء بالكسر و المدّ: خيط يشدّ به السرّة و الكيس و القربة و نحوها (المجمع: وكأ).
[٣] أثبتناه من ج و الوسائل، و في الأصل: قد ينقلب، و التفلّت: التخلّص، يقال: أفلت الطائر و غيره إفلاتا: تخلّص (المجمع: فلت).
[٤] الوسائل ١٤: ٥٨٢/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٨٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٨٦/ ١.
[٧] ج: تردّ.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٨٦/ ٢.
[٩] الوسائل ١٤: ٥٨٦/ ١.
[١٠] الأصل: له.
[١١] الوسائل ١٤: ٥٨٧/ ١.
[١٢] ج- مرأته.