هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - الثاني في الكفو و ما يناسبه و أحكامه اثنا عشر
٤٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ أَوْ يَنْكِحُ فَزَنَا مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ] [٢].
٤٦ [٣] [وَ قَالَ (عليه السلام)] [٤]: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بِخَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةٍ، وَ قُبِضَ عَنْ تِسْعٍ.
٤٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِي النِّسَاءِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [٦].
٤٨ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ كَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.
٤٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ، ثَلَاثُمِائَةِ مَهِيرَةٍ وَ سَبْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ.
الثاني: في الكفو و ما يناسبه و أحكامه اثنا عشر
٥٠ [٩] ١- قَالَ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ كُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ، وَ الْمُسْلِمُ كُفْوُ الْمُسْلِمَةِ.
٥١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.
٥٢ [١١] ٢- رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) زَوَّجَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا زَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّي الْمِقْدَادَ لِيَتَّضِعَ [١٢] النِّكَاحُ.
٥٣ [١٣] ٣- رُوِيَ: أَنَّ الْعَجَمَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجُوا فِي [١٤] الْعَرَبِ، وَ الْعَرَبُ مِنْ قُرَيْشٍ،
[١] الوسائل ١٤: ١٨٠/ ٨.
[٢] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٤: ١٨١/ ١١.
[٤] أثبتناه من ج.
[٥] الوسائل ١٤: ١٨٢/ ١٢.
[٦] النّساء: ٣.
[٧] الوسائل ١٤: ١٨١/ ٩.
[٨] الوسائل ١٤: ١٨١/ ٩.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٣/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ٤٩/ ٨.
[١١] الوسائل ١٤: ٤٧/ ٥.
[١٢] ليتّضع: من الوضع أيّ الحطّ، و وضع من فلان: أيّ حطّ من درجته (المجمع: وضع).
[١٣] الوسائل ١٤: ٤٦/ ٣.
[١٤]- ليس في ج.