هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - الثاني عشر في الأحكام
كَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
١٩٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى [ثُمَّ] [٢] افْتَرَقَا، قَالَ: وَجَبَ الْبَيْعُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ يُعْلِمَ صَاحِبَهَا.
١٩٤ [٣] ٢- أَتَى الْبَاقِرَ (عليه السلام) رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَتِي، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَاجَتِي فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ، فَأَصَبْتُ غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ (عليه السلام): احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَا تَبِعْهَا، وَ أَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ [لَهَا] [٤] مَخْرَجاً، فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً.
١٩٥ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ مَعَ الْمُشَابَهَةِ بِأَبِيهِ لَا مَعَ عَدَمِهَا. وَ حُمِلَ [عَلَى] [٦] التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
١٩٦ [٧] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا، فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ، فَإِنْ وَقَعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا كَانَا جَامَعَاهَا [٨] فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.
١٩٧ [٩] ٤- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
١٩٨ [١٠] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ يُطِيفُ [١١] بِهَا الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ
[١] الوسائل ١٤: ٥١٨/ ٢.
[٢] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٦٣/ ٢.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٦٤/ ٥.
[٦] أثبتناه من ج.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٦٤/ ٣.
[٨] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٤: ٥٦٥/ ١.
[١٠] الوسائل ١٤: ٥٦٥/ ٢.
[١١] أطاف بالشّيء: ألم به و قاربه (المجمع:
طوف).