هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨ - الثاني في أنّ من تزوّج امرأة حرمت على أبيه و إن علا، و ابنه و إن نزل، و إن لم يدخل بها و قد تقدّم دليله و يأتي أيضا
وَ أَمَّا الَّتِي فِي السُّنَّةِ: فَالْمُوَاقَعَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ تَزْوِيجُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ اللِّعَانِ، وَ التَّزْوِيجُ فِي الْعِدَّةِ، وَ الْمُوَاقَعَةُ فِي الْإِحْرَامِ، وَ الْمُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ، وَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يَكْفُرَ، وَ تَزْوِيجُ الْمُشْرِكِ [١]، وَ تَزْوِيجُ الرَّجُلِ امْرَأَةً قَدْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ، وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ، وَ تَزْوِيجُ الذِّمِّيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ، وَ الْجَارِيَةُ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ، وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَاةُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، وَ الْمُكَاتَبَةُ الَّتِي قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُكَاتَبَةِ.
٨٠ [٢] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي بَيَانِ الْمُحْكَمِ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ [٣] الْآيَةَ، وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ [٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَهَذَا كُلُّهُ مُحْكَمٌ، لَمْ يَنْسَخْهُ شَيْءٌ قَدِ اسْتُغْنِيَ بِتَنْزِيلِهِ عَنْ تَأْوِيلِهِ وَ كُلُّ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى.
أقول: قد بقي أقسام من المحرّمات تقدّم بعضها و يأتي الباقي.
الثاني: في أنّ من تزوّج امرأة حرمت على أبيه و إن علا، و ابنه و إن نزل، و إن لم يدخل بها و قد تقدّم دليله و يأتي أيضا.
٨١ [٥] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً [٦] حُرِّمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٧]، وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ
[١] الوسائل و الخصال: المشركة.
[٢] الوسائل ١٤: ٣١١/ ٣.
[٣] المائدة: ٣.
[٤] النّساء: ٢٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٣١٢/ ١.
[٦] الأحزاب: ٥٣.
[٧] النّساء: ٢٢.