هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - الفصل الثامن و التاسع النظر و اللمس
كَانَ ثَقَبَ فَلَا.
الفصل السابع: فيما يحرم باللعان و القذف
و يأتي في محلّه
٢٣١ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
٢٣٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
٢٣٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ فَشَهِدَتْ عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً، وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا، وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ.
٢٣٤ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
٢٣٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
٢٣٦ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ، كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
الفصل الثامن و التاسع: النظر و اللمس
٢٣٧ [٧] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا، هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ؟ قَالَ: بِشَهْوَةٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ، ثُمَّ قَالَ:
[١] الوسائل ١٤: ٣٧٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٧٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٦٠٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٦٠٣/ ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٨٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٨٠/ ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٣١٧/ ١.