هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣ - الثامن اللواط على الفاعل و المفعول به و أحكامهما اثنا عشر
٢٣ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
٢٤ [٢] وَ رُوِيَ: مَا خَلَا رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ.
٢٥ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي أَنَّهُ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
٢٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ، وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَوْ كَذَبَ.
الثالث: الوطء في الحيض قبلا
لما مرّ في الطهارة
الرابع: الوطء في النفاس قبلا
لما مرّ
الخامس: الوطء في الصوم
لما مرّ
السادس: الوطء في الاعتكاف
لما مرّ
السابع: الوطء في الإحرام
لما مرّ
الثامن: اللواط على الفاعل و المفعول به و أحكامهما اثنا عشر
٢٧ [٥] ١- قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُنُباً لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا، وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً.
٢٨ [٦] وَ رُوِيَ: لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ مَرَّتَيْنِ.
٢٩ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ، وَ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً لِحُرْمَةِ الدُّبُرِ، وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً لِحُرْمَةِ الْفَرْجِ.
[١] الوسائل ١٤: ٢٤٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٤٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٤٦/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٤٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٥١/ ٩.
[٧] الوسائل ١٤: ٢٤٩/ ٢.