هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - الثاني الزنا من المرأة و أحكامهما اثنا عشر
١٧ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا، قَالَ: يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
١٨ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ وِزْرُهُ وَ وِزْرُهَا.
٩- يحرم الزنا بالحرّة و الأمة و المسلمة و اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة قبلا و دبرا، و تجب التوبة منه لما تقدّم و يأتي.
١٩ [٣] وَ رُوِيَ: التَّهْدِيدُ وَ التَّشْدِيدُ وَ الْوَعِيدُ بِالنَّارِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا لَمْ يَتُبْ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَيْهِ.
١٠- يحرم الزنا بذات محرم لما مضى و يأتي.
٢٠ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.
٢١ [٥] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ [٦] ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ.
١١- يحرم الزنا بالجارية و إن كان بعضها ملكا له لما [تقدّم و] [٧] يأتي.
٢٢ [٨] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي [شِرَاءِ] [٩] جَارِيَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَالِهِ فِيهَا.
١٢- تحرم مقدّمات الزنا كالخلوة في لحاف واحد، أو بيت واحد، و الجلوس بين الرجلين، و الالتزام، و اللمس، و التقبيل و النظر لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ١٤: ٢٤٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٤٢/ ٢.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٤٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٤٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٤٤/ ١.
[٦] الأصل: تابعت.
[٧] أثبتناه من ج.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٤٤/ ١.
[٩] أثبتناه من ج و الوسائل.