هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - الثّاني في إلحاق الأولاد بالآباء
وَلَداً سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً.
الثّاني: في إلحاق الأولاد بالآباء
و قد مرّ بعض أحكامه في المصاهرة و نكاح الإماء و غيرها، و يأتي بعضها في العدد و غيرها و نذكر هنا اثني عشر حديثا
٣٨ [١] ١- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
٣٩ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ: أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً.
٤٠ [٣] ٢- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَتِي فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَقَالَ (عليه السلام): الْوِكَاءُ [٤] قَدْ يَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.
٤١ [٥] ٣- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ حَامِلٌ وَ هِيَ جَارِيَةٌ حَدَثَةٌ وَ هِيَ عَذْرَاءُ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً، وَ إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا [٦]، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): نَشَدْتُكَ اللَّهَ هَلْ كُنْتَ تُهَرِيقُ عَلَى فَرْجِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ أَلْحَقْتُ بِكَ وَلَدَهَا.
٤٢ [٧] ٤- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ مَا هُوَ؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: رُبَّمَا بَقِيَ فِي بَطْنِهَا سَنَتَيْنِ [٨]، فَقَالَ: كَذَبُوا، أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ، وَ لَوْ زَادَ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
٤٣ [٩] ٥- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
[١] الوسائل ١٥: ٦٠٤/ ٣.
[٢] الوسائل ١٥: ٢١٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٥: ١١٣/ ١.
[٤] الوكاء: كلّ ما شدّ رأسه من وعاء و نحوه (اللسان: وكي).
[٥] الوسائل ١٥: ١١٤/ ١.
[٦] افترعت البكر: افتضضتها (المجمع: فرع).
[٧] الوسائل ١٥: ١١٥/ ٣.
[٨] الأصل: سنين.
[٩] الوسائل ١٥: ١١٦/ ٨.