هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - السادس في تحليل الأمة للرجل من مالكها
جَارِيَتِكِ، يَعْنِي تَمْسَحُ بَطْنِي، وَ تَغْمِزُ [١] رِجْلِي، وَ مِنْ مَسِّي إِيَّاهَا- يَعْنِي بِمَسِّهِ إِيَّاهَا النِّكَاحَ- فَقَالَ: الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْخَدِيعَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا تَخْدَعُهَا عَنْ بُضْعِ جَارِيَتِهَا.
٩- من أحلّ لرجل من جاريته ما دون الوطء فوطئها فعليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيّبا.
١٠٤ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ، أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا، فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا، قَالَ: يُغَرَّمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
١٠- من أحلّ وطء أمته لغيره حلّ له الاستمتاع بما دونه.
١٠٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا، فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ، فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِيعَهَا.
١١- من أحلّ لرجل وطء أمته لم يحلّ له بيعها.
١٠٦ [٤] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا، فَقَالَ:
انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ، قَالَ: أَبِيعُهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَحِلُّ لَكَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ.
١٠٧ [٥] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ، قَالَ: هِيَ لَهُ حَلَالٌ، قِيلَ: إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟ قَالَ: هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ، قِيلَ: فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ.
١٠٨ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ وُلِدَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ.
[١]- الغمز: العصر باليد (اللسان: غمز).
[٢] الوسائل ١٤: ٥٣٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٣٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٣٩/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٤٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٤٠/ ٢.