هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - الباب العاشر في القسم و النشوز و الشقاق
الباب العاشر [١] في القسم و النشوز و الشقاق
و أحكامه اثنا عشر
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى، أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، فَلَيْلَتَاهُ يَجْعَلُهُمَا حَيْثُ يَشَاءُ، قَالَ:
وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً.
٢ [٣] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى،- [أَ لَهُ] [٤] أَنْ يُفَضِّلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثاً.
٤ [٦] وَ رُوِيَ: يُفَضِّلُ الْحَدَثَةَ [٧] حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ كَانَتْ بِكْراً، ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا بِطِيبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى. وَ حُمِلَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
٥ [٨] ٣- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ
[١] الباب العاشر و فيه: ٢٣ حديثا
[٢] الوسائل ١٥: ٨٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ٨١/ ١.
[٤] أثبتناه من ج و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٥: ٨٢/ ٥.
[٦] الوسائل ١٥: ٨٢/ ٨.
[٧] الوسائل و التّهذيب: المحدثة.
[٨] الوسائل ١٥: ٨٣/ ١.