هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - و النصوص الدالّة على جميع ما قلناه كثيرة نذكر منها اثني عشر
يُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ، وَ أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْخَلْقِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً.
٧ [١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ كُتُبَ اللَّهِ كُلَّهَا فِيمَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي كُلِّهَا تَحْرِيمُ الْأَخَوَاتِ عَلَى الْإِخْوَةِ فِيمَا حَرَّمَ.
٨ [٢] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.
٩ [٣] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا، وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ.
١٠ [٤] ١٠- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أُزَوِّجُ أَخِي مِنْ أُمِّي أُخْتِي مِنْ أَبِي؟ فَقَالَ: زَوِّجْ إِيَّاهَا إِيَّاهُ، أَوْ زَوِّجْ إِيَّاهُ إِيَّاهَا.
١١ [٥] ١١- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً مَعِي، وَ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ، فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٢ [٦] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ لَهُ.
أقول: حمل على الكراهة دفعا لتوهّم العوام إباحة الأخت، و على التقيّة لما تقدّم و يأتي من حصر المحرّمات في النكاح إن شاء اللّٰه تعالى.
[١] الوسائل ١٤: ٢٧٧/ ٥.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٧٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٧٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٧٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٨٠/ ٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٨٠/ ٤.