هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - الأوّل في عيوب المرأة
الباب الثامن [١] في العيوب و التدليس
و مباحثه اثنا عشر
الأوّل: في عيوب المرأة
١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْبَرَصِ، وَ الْجُذَامِ، وَ الْجُنُونِ، وَ الْقَرْنِ، وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ، وَ الْبَرَصِ، وَ الْجُذَامِ، وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.
٣ [٤] وَ رُوِيَ: الْقَرْنُ وَ الْعَفَلُ.
٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَوْرَاءَ لَا تُرَدُّ، وَ أَنَّ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا.
٥ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ أَوِ الْبَرْصَاءُ أَوْ الْمَجْنُونَةُ أَوْ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ.
٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.
٧ [٨] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ،
[١] الباب الثّامن و فيه: ٦١ حديثا.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٩٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٩٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٩٣/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٩٤/ ٧ و ١١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٩٣/ ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٩٤/ ٧.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٩٥/ ١٤.