هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٢ - فصل و أمّا الاستيلاد
إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا، وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى ابْنِهَا مِنْ نَصِيبِهِ، وَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى ثَمَنِهَا، وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
٥٥ [١] ٩- أَوْصَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اللَّاتِي كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ: مَنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ حُرَّةٌ- [وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا لِكَيْ لَا تُنْكَحَ إِلَّا بِإِذْنِهَا] [٢].
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٥٦ [٣] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
٥٧ [٤] ١١- رُوِيَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا، قَالَ: هِيَ أَمَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ، إِذَا مَلَكَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا، وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا.
٥٨ [٥] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي يُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ، فَإِنْ تُوُفِّيَ [عَنْهَا وَلَدُهَا] [٦] وَ لَمْ يُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاؤُوا أُرِقُّوا، وَ إِنْ شَاؤُوا أُعْتِقُوا. وَ حُمِلَ عَلَى وُجُودِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ مُسْتَوْعِبٍ لِلتَّرِكَةِ، فَإِذَا بَلَغَ الْوَلَدُ وَ قَضَاهُ وَ مَلَكَهَا عَتَقَتْ.
تمّ كتاب المكاتبة و الاستيلاد
[١] الوسائل ١٦: ١٠٦/ ٥.
[٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٦: ١٠٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ١٠٦/ ٣.
[٥] الوسائل ١٦: ١٠٧/ ٢ و ١٠٨/ ٤.
[٦] أثبتناه من ج و الوسائل.