هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - الباب الثامن في الوصيّ و أحكامه اثنا عشر
فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، هَلْ يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ؟
فَكَتَبَ (عليه السلام): يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١٣ [١] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ، وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ، وَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ.
١٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ لِوَلَدِهِ: اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ، وَ اعْمَلْ بِهِ، وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ، وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ، فَقَالَ (عليه السلام) لِلْوَلَدِ: أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ.
١٥ [٣] ١٢- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ مَا يَدَّعِيهِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ، وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ.
[١] الوسائل ١٣: ٤٧٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٧٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ٤٧٩/ ١.