هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٦ - الخامس في استثناء مشيئة اللّٰه في اليمين و غيرها
وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ، فَإِنَّمَا لَهَا [مِنْ مَالِهَا] [١] ثُلُثُهُ.
٨٤ [٢] ١٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ، وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً فَأَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً، فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ، أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ، وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.
الخامس: في استثناء مشيئة اللّٰه في اليمين و غيرها
و فيه اثنا عشر حديثا سوى ما مرّ في العشرة
٨٥ [٣] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِآدَمَ وَ زَوْجَتِهِ لٰا تَقْرَبٰا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ [٤] يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا، فَقَالا: نَعَمْ، يَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا، وَ لَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ [٥] قَالَ: وَ لِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ [٦] أَيْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ.
٨٦ [٧] ٢- قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً.
٨٧ [٨] ٣- تَنَاوَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لَوْحاً فِيهِ أَرْزَاقُ الْعِيَالِ وَ مَا يُخْرَجُ لَهُمْ، فَإِذَا فِيهِ: لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ، فَقَالَ: مَنْ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ، كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ يَتِمُّ؟ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ: أَلْحِقْ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَأَلْحَقَ فِيهِ فِي كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[١]- أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٦: ١٨٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١٥٥/ ١.
[٤] البقرة: ٣٥.
[٥] الكهف: ٢٣ و ٢٤.
[٦] الكهف: ٢٤.
[٧] الوسائل ١٦: ١٥٥/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ١٥٦/ ١.