هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - الرابع في أحكام النظر، و هي كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
٨١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): النَّظِرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ.
٨٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): النَّظِرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ، وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً.
٨٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، قَالَ: تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.
٨٤ [٤] وَ رُوِيَ: الْخِمَارُ وَ الْجِلْبَابُ، قِيلَ: بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ؟ قَالَ: بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ، غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا.
٨٥ [٥] وَ رُوِيَ فِي حَدِّ الْقَوَاعِدِ: مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّكَاحِ.
٨٦ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْقَوَاعِدِ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.
٨٧ [٧] وَ رُوِيَ: جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْحَاجَةِ، وَ عَلَى الْقَوَاعِدِ.
٨٨ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ.
٨٩ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ [١٠] قَالَ: الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.
٩٠ [١١] ٧- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ، قِيلَ لَهُ: أُخْتُ امْرَأَتِهِ هِيَ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا؟ قَالَ: وَجْهِهَا وَ ذِرَاعَيْهَا.
[١] الوسائل ١٤: ١٣٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٤: ١٣٩/ ٦.
[٣] الوسائل ١٤: ١٤٧/ ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ١٤٧/ ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ١٤٧/ ٥.
[٦] الوسائل ١٤: ١٤٠/ ١٢.
[٧] الوسائل ١٤: ١٤٦/ ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ١٣٩/ ٧.
[٩] الوسائل ١٤: ١٤٨/ ١.
[١٠] النور: ٣١.
[١١] الوسائل ١٤: ١٤٤/ ١.