هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - الثالث في نفقة الزوجات
الِاسْتِحْبَابَ بَلِ الْوُجُوبَ مَعَ اخْتِلَافِ الْحَيْثِيَّاتِ وَ الِاعْتِبَارَاتِ وَ تَرْجِعُ إِلَى نُقْصَانٍ الثَّوَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى أَوْ إِلَى كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ حَالَةٍ عَلَى أُخْرَى وَ كَذَا سَائِرُ مَكْرُوهَاتِ الْعِبَادَاتِ.
و النفقة المحرّمة اثنا عشر
١- إنفاق حصّة المستحقّين من الزكاة لتحريم منعها.
٢- إنفاق حصّة المستحقّين من الخمس كذلك.
٣- إنفاق المرأة في الحجّ المندوب بدون إذن الزوج و كلّ سفر بغير إذنه إلّا الحجّ [١] الواجب.
٤- الإنفاق من المال الحرام مع العلم بمالكه.
٥- الإنفاق فيما يتلف المال و يضرّ بالبدن.
٦- الصدقة رياء.
٧- الإنفاق في الزنا و اللواط و نحوهما.
٨- الإنفاق المستلزم منع بعض الواجبات.
٩- الإنفاق على الكافر بقصد الإحسان.
١٠- الإنفاق في شراء الخمر و نحوها.
١١- الإنفاق في القمار.
١٢- الإنفاق في سائر المحرّمات المتفرّقة، و المباح من النفقة ما علمت إباحته و لم يظهر فيه رجحان شرعيّ و لا مرجوحيّة، أو ظهرا معا من غير مرجّح آخر.
الثالث: في نفقة الزوجات
و أحكامها اثنا عشر ١- تجب نفقة الزوجة الدائمة، فإن لم يفعل تعيّن عليه الطلاق.
[١] الأصل: إلّا لحجّ.