هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٠ - فصل و أمّا الاستيلاد
٣٧ [١] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ: إِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ، وَ قَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.
٣٨ [٢] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُكَاتَبَةَ، أَ لَهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٩ [٣] ٨- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ، وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.
٤٠ [٤] ٩- رُوِيَ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُبَعَّضَ يَرِثُ وَ يُورَثُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ، وَ يُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الرِّقِّيَّةِ.
٤١ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ وَصِيَّةَ الْمُكَاتَبِ الْمُبَعَّضِ وَ الْوَصِيَّةَ لَهُ تَجُوزُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ خَاصَّةً.
٤٢ [٦] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا، قَالَ: يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي الرِّقٰابِ [٧].
٤٣ [٨] ١١- قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُكَاتَبِ: يُجْلَدُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
٤٤ [٩] ١٢- رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُكَاتَبِ.
٤٥ [١٠] وَ رُوِيَ: عَدَمُ قَبُولِهَا. [وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ] [١١].
فصل: و أمّا الاستيلاد
فقد مرّ بعض أحكامه و نذكر هنا اثني عشر حديثا- [تدلّ على باقيها] [١٢]
٤٦ [١٣] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ: أَمَةٌ.
[١] الوسائل ١٦: ٩٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٩٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٩٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ١٠١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ١٠١/ ٢.
[٦] الوسائل ١٦: ١٠٢/ ١.
[٧] التوبة: ٦٠.
[٨] الوسائل ١٦: ١٠٢/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ١٠٢/ ١.
[١٠] الوسائل ١٦: ١٠٢/ ٢.
[١١] أثبتناه من ج و رض.
[١٢] أثبتناه من ج و رض.
[١٣] الوسائل ١٦: ١٠٣/ ١.