هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧ - العاشر في الجماع المكروه سوى ما مرّ و هو اثنا عشر
نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ [١] قَالَ: مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِي الْقُبُلِ.
١٧٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ:
إِيَّاكُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ.
١٧١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ.
١٧٢ [٤] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ، قَالَ: هِيَ لُعْبَتُكَ فَلَا تُؤْذِهَا] [٥].
١٧٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْجَارِيَةِ مِثْلُهُ.
١٧٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ.
١٧٥ [٨] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُبَّمَا أَتَيْتُ الْجَارِيَةَ مِنْ خَلْفِهَا يَعْنِي دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ، فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي إِنْ عُدْتُ إِلَى امْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ، وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَ ذَلِكَ لَكَ.
١٧٦ [٩] ١١- قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا أَوْ عَرِيفاً [١٠]، يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُؤِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِيَ سِتْراً فَيَسْتُرَكُمَا، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا
[١]- البقرة: ٢٢٣.
[٢] الوسائل ١٤: ١٠٢/ ٩.
[٣] الوسائل ١٤: ١٠٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ١٠١/ ٤.
[٥] أثبتناه من ج.
[٦] الوسائل ١٤: ١٠٢/ ١٠.
[٧] الوسائل ١٤: ١٠٣/ ٦.
[٨] الوسائل ١٤: ١٠٤/ ٨.
[٩] الوسائل ١٤: ١٨٧/ ١ و ١٨٨/ ١.
[١٠] العريف: القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من النّاس يلي أمورهم و يتعرّف الأمير منه أحوالهم، العرفاء جمع، و قوله العرفاء في النّار تحذير من التّعرّض للرّئاسة لما في ذلك من الفتنة، فإنّه إذا لم يقم بحقّه أثم و استحقّ العقوبة (اللّسان: عرف).