هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - الثالث في أنّ الثيّب البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، بل أمرها بيدها
وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [١].
١١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي مُدَبَّرَةٍ انْعَتَقَ نِصْفُهَا: إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا، وَ لَا تُعِيرُهُ، وَ لَا تُحَلِّلُهُ.
١٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
الثالث: في أنّ الثيّب البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، بل أمرها بيدها
١٣ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا: تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.
١٤ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا، قَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ.
١٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ، وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَاهَا [٧].
١٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً.
١٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ [١٠].
و هنا معارض حمل على الاستحباب مع أنّه غير صريح.
[١] الأحزاب: ٥٠.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٠٠/ ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٠٠/ ٩.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٠١/ ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٠١/ ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٠٢/ ٦.
[٧] الأصل: يزوّجها.
[٨] الوسائل ١٤: ٢٠٣/ ٨.
[٩] الوسائل ١٤: ٢٠٤/ ١٤.
[١٠] الأصل: لا بأس بذلك بما صنعت.