هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٤ - تتمّة تجب كفّارة الظهار
٣٢ [١] وَ قَالَ [٢] عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ: زَوْجِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا.
تتمّة: تجب كفّارة الظهار
و تأتي أحكامها و نذكر هنا اثني عشر و فيها جملة من أحكام الظهار
٣٣ [٣] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ، أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ [٤] نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ عِتْقُ وَ لَا صَدَقَةَ.
٣٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الظِّهَارِ: الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ.
٣٥ [٦] ٢- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ:
مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.
٣٦ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ:
يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
٣٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ [خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً: عَلَيْهِ] [٩] خَمْسَ عَشْرَةَ كَفَّارَةً.
٣٨ [١٠] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: يُطِيقُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيُطِيقُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ١٥: ٥٣٤/ ١.
[٢] ج: قال.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٢٢/ ١.
[٤] ليس في رض.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٢٢/ ٢.
[٦] الوسائل ١٥: ٥٢٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٢٣/ ٢.
[٨] الوسائل ١٥: ٥٢٣/ ٣.
[٩] أثبتناه من رض و ج و الوسائل.
[١٠] الوسائل ١٥: ٥٢٤/ ٥.